قانون اداره دفاع وطنی
قـانـون الإدارة |
|
|
http://www.moi.gov.qa/site/arabic/departments/CivilDefence/sections/sec284/284.html |
|
|
قانون رقم ( 13 ) لسنة 1997م بشـأن الدفــاع المدنــی نحن حمـد بن خلیـفة آل ثانـی أمـیر دولــة قطــر بعد الاطـلاع علـى النظام الأسـاسی المؤقت المعـدل ، وبخاصة على المواد ( 23 ) ، ( 34 ) ، ( 51 ) منـه . وعلى القانون رقم ( 5 ) لسنة 1970م بتحدید صلاحیات الوزراء وتعیین اختصاصات الوزارات والأجهزة الحکومیة الأخرى ، والقوانین المعدلة له . وعلى القانون رقم ( 13 ) لسنة 1988م بشأن نزع ملکیة العقارات والإستیلاء علیها مؤقتاً للمنفعة العامة ، المعدل بالقانون رقم ( 23 ) لسنة 1995م . وعلى القانون رقم ( 23 ) لسنة 1993م بشأن قوة الشرطة ، والقوانین المعدلة له . وعلى اقتراح وزیر الداخلیة . وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء . وبعد أخذ رأی مجلس الشورى . قـررنا القـانـون الآتـی : قانون شماره (13) در سال 1997 در دفاع مدنی ما ، حمد بن خلیفه آل ثانی امیر دولت قطر پس از مطالعه قانون اساسی موقت اصلاح ، و به ویژه در مواد (23) ، (34)، (51) آن . قانون شماره (5) در سال 1970 میلادی تعیین اختیارات وزیران و انتصاب از توابع وزارتخانه ها و سازمان های دولتی دیگر ، به عنوان اصلاح . قانون شماره (13) برای سال 1988 در سلب مالکیت از اموال و به طور موقت به نفع عمومی را به دست آورده ، به عنوان قانون شماره (23) سال 1995 اصلاح شده است . قانون شماره (23) سال 1993 در نیروی پلیس ، به عنوان اصلاح . و پیشنهاد وزیر داخله . و در پیش نویس قانون توسط شورای وزیران را مشاهده کنید. پس از در نظر گرفتن نظر شورا . ما تصمیم گرفتیم قانون به شرح زیر است : الفصل الأول : تعاریف
مــادة ( 1 ) فی تطبیق أحکام هذا
القانون یکون للعبارات التالیة المعانی الموضحة قرین کل منها ، ما لم یقتض
السیاق معنى آخر
: ماده (1) در استفاده از مفاد این قانون ، شرایط زیر باید معانی نسبت داده شده به آنها را داشته باشد، مگر آنکه در متن در غیر این صورت نیاز به : دفاع مدنی : مجموعه ای از اقدامات ، روش و اقدامات با هدف حفاظت از جمعیت و اموال عمومی و خصوصی ازخطرات آتش سوزی و بلایای طبیعی ، جنگ و حوادث مختلف ، و امداد رسانی و اطمینان از ایمنی حمل و نقل و ارتباطات ، و به اطمینان حاصل شود که گردش کار به طور منظم در امکانات عمومی و ثروت محافظت ، در بار شرایط صلح و جنگ و شرایط اضطراری در حالی که اطمینان امنیت در این شرایط . فاجعه عمومی : هر صورت آتش سوزی، تخریب و یا سیل یا طوفان و یا زلزله و یا هر حادثه دیگر که آسیب یا تهدید زندگی افراد یا اموال عمومی یا خصوصی است ، و ارگان ¬ ها طبیعی هستند قادر به مقابله و کنترل و به حداقل رساندن تلفات است . سال ضمیمه : هر پروژه توسط دولت تاسیس یا مدیریت نظارت و به طور منظم کار می کند و با استفاده از قدرت خود را از مدیریت که برای عموم مردم با نیازهای لازم توسط عموم مردم برای کمک به نگهداری نظم و منافع عمومی در دولت عمومی ادامه داد . تاسیسات حیاتی : این تاسیسات مهم سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی، اعم از دولتی یا خصوصی ، باید با تصمیم وزیر کشور تعیین می
الفصـل الثـانـی : تدابیـر الدفاع المدنـی مــادة ( 2) تشمل تدابیر الدفاع المدنی جمیع الأسالیب التی تحقق أهدافه ، وعلى الأخص ما یلی:
مــادة ( 3) تشکل فی کل من الوزارات والأجهزة الحکومیة الأخرى والمؤسسات والهیئات العامة وغیرها من المنشآت التی یصدر بتحدیدها قرار من وزیر الداخلیة لجان فرعیة من المتطوعین فی هذه الجهات لأعمال الدفاع المدنی . ویصدر بتشکیل اللجنة قرار من الوزیر أو رئیس الجهة المختص بحسب الأحوال . وتتولى الإدارة العامة للدفاع المدنی بوزارة الداخلیة شئون الدفاع المدنی بالتنسیق مع اللجان الفرعیة المشار إلیها . مــادة ( 4) تعین کل من الجـهات المشــار إلیها فی المادة السـابقة مسئولاً من بین أعضاء اللجنة الفرعیة للدفاع المدنی الخاص بها ، یختص بجمیع أعمــال الأمن والســلامة ویکــون حلقة الاتصـال بینها وبین إدارة الدفاع المدنی . مــادة (5) لوزیر الداخلیة أن یقرر إجراء التجارب والتدریبات الکفیلة برفع مسـتوى التدریب علـى أعمال الدفاع المدنی وصلاحیة المعدات والآلیات مع التنسیق بین الجهات المعنیة المشارکة . مــادة (6) ( الفصـل الثـالث ) إجراءات وأحکام الطوارئ مــادة (7) فی حالة وقـوع کارثة عامـة أو توافر الظروف التی ترجح وقوعها ، وفی حالة العدوان أو التهدید به ، یعلن وزیر الداخلیـة بعد موافقة رئیس مجلس الوزراء حالة الطوارئ ، کما یعلن انتهاء هذه الحالة عند زوال مقتضیاتها . مــادة (8) عند إعلان حالة الطوارئ تسری الأحکام الآتیة :
مــادة (9) یعتبر کل من یستدعى للاشتراک فی أعمال الدفاع المدنی منتدباً من جهة عمله الأصلیة وتستمر هذه الجهة فی صرف راتبه وجمیع البدلات والمزایا العینیة الأخرى طوال مدة ندبـه . مــادة (10) تسری على المنتدبین لأعمـال الدفاع المدنی والمتطوعین فی حالة الإصابة أو الوفاة الناشئة أثناء القیام بأعمال الدفاع المدنی أو بسببها ، الأحکام المطبقة على العاملین بالإدارة العامة للدفاع المدنی أو الأحکام المطبقة فی جهات عملهم الأصلیة ، أیهما أفضـل . مــادة (11) مع مراعـاة ما تقضی به
الأنظمة الأخرى ، یصدر وزیر الداخلیة القرارات التی یقتضیها صالح الدفاع المدنی
وعلى الأخص : التنسیق بین وزارة الداخلیة والوزارات والأجهزة الحکومیة الأخرى فی
تنفیذ أعمال الدفاع المدنی
.
مــادة (12) تنشئ إدارة الدفاع المدنـی فرقاً من المتطوعین تقوم بتدریبهم على أعمال الدفاع المدنی فی غیر أوقات العمل الرسمیة بقصد المساهمة فی أداء بعض أعمال الدفاع المدنی عند إعلان حالة الطوارئ . مــادة (13) على جمیع الجهات الحکومیة والخاصة ، کل فی مجال اختصاصه ، تزوید الإدارة العامة للدفاع المدنی بکل ما تطلبه مما یتوافر لدیها من معلومات أو إحصاءات أو أجهزة أو معدات أو آلیات أو خدمات لأغراض الدفاع المدنی فی حالات الکوارث . مــادة (14) علـى المسئولین بالمرافق العامة والمنشـآت الحیویة ، وملاک العقارات وأصحاب الأنشطة التجاریة والصناعیة تنفیذ تدابیر الدفاع المدنــی التی تحددها الإدارة العامة للدفاع المدنی على نفقتهم وفی المواعید التی تحددها الإدارة . مــادة (15) یحظر استیراد المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بالدفاع المدنـی والإتجار فیها قبل الرجوع إلى الإدارة العامة للدفاع المدنی لفحص عینة منها والتأکد من مطابقتها للمواصفات ، وذلک بالتنسیق مع جهات الاختصاص الحکومیة الأخرى . ویصدر بتحدید هذه المعدات والأجهزة والمواد قرار من وزیر الداخلیـة . مــادة (16) یجب عند تنفیذ عملیات الدفاع المدنی عدم التعرض لحرمة المبانی والمنشآت بقدر الإمکان وحصر الضرر فی أضیق نطاق . مــادة (17) کل شخص ، ولو لم یکن متطوعاً ، یعتبر مسئولاً عن تقدیم المساعدة التی یمکنه تقدیمها واللازمـة للدفاع المدنی فی المجالات التی تدعو لها الضرورة . مــادة (18) لا یجوز نزع آلة أو لافتة أو شارة خاصة بالدفاع المدنی أو تغییر مکانها أو شکلها أو جعلها غیر صالحة لما أعدت له . ویلزم المخالف بتکالیف إعادة الشیء المنزوع أو المعطل إلى حالته السابقة فضلاً عن العقوبات المقررة . ( الفصل الرابع ) العقوبات والأحکام الختامیة مــادة (19) یتولى أعضاء قوة الشرطة العاملون بالإدارة العامة للدفاع المدنی ضبط المخالفات وتحریر المحاضر عن الأفعال التی تقع بالمخالفة لأحکام هذا القانون وإحالة مرتکبیها إلى جهة الاختصاص . مــادة (20) یعاقب کل من یخالف أی حکم من أحـکام هذا القانــون أو القرارات الصادرة تنفیذاً لـه بالحبس مدة لا تزید على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزید على عشرة آلاف ریال أو بإحدى هاتین العقوبتین . مــادة (21) یجوز بقرار من وکیل وزارة الداخلیة غلق المنشآت التی تمتنع عن تنفیذ تدابیر الدفاع المدنی فی المیعاد الذی تحدده الإدارة العامة للدفاع المدنی. ویتم الغلق إداریاً لمدة أقصاها ثلاثة أشهر یجوز تجدیدها لمدد أخرى مماثلة فی حالة عدم تنفیذ التدابیر المطلوبـة . ولمن صدر أمر الغلق بحقه التظلم إلى المحکمة الجنائیة الکبرى خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ إعلانه بقرار الغلق ، ویکون حکمها فی التظلم نهائیاً .
یصدر وزیر الداخلیة القرارات اللازمـة لتنفیذ أحکام هذا القانـون . مــادة (22) علـى جمیع الجهات المختصة ، کل فیما یخصه تنفیذ هذا القانون . ویعمل به بعد ثلاثین یوماً من تاریخ نشره فی الجریدة الرسمیة . |